مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: تنظيم المنافسة في قطاعي البريد والاتصالات 

دمشق-سانا

يؤكد مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أهمية تعزيز ثقافة المنافسة وضرورة إدخالها وتعميمها على كل الأنشطة الاقتصادية والخدمية وفق أحكام قانون المنافسة وخاصة بعد التعديلات التي ستطرأ عليه والتي ستؤدي إلى انفاذ سياسة المنافسة بما يحقق المخرجات المبتغاة من تطبيقه ودفع عملية التنمية.

ويشير علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أقامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل حول تجربة تنظيم المنافسة في سورية والقانون النافذ والأدوات المستخدمة في الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة والانعكاسات المتوقعة على تنظيمها في قطاع الاتصالات والبريد.

ويوضح مدير الرقابة الاقتصادية والأبحاث والدراسات في الهيئة حسان السيد في تصريح مماثل أن المنافسة تسهم في تحقيق التفوق أثناء مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقا لآليات السوق دون التأثير أو التقييد بشكل يلحق الأذى أو الضرر بالمنافسين ما يؤدي لتحفيز الفعاليات الاقتصادية على رفع قدرتها على المنافسة من خلال الإجراءات التي تهدف إلى رفع الإنتاجية وضمان الجودة.

ويشرح السيد عددا من الحالات التي يعالجها قانون المنافسة كعرقلة عملية تحديد الأسعار وفق آليات السوق والمنافسة وكذلك اشتراط المرخص على المرخص له عدم البيع أو الشراء من جهة معينة محددة ومنع المنازعات والربط بين السلع والخدمات ومنع التسعير التمييزي وغيرها من الحالات التي لحظها القانون لافتا إلى أن القانون عالج حالات الملكية من حيث تضمين عقد الترخيص كشرط يمنع بموجبه المرخص له من حق المنازعة قضائيا أو إداريا والإلزام بإعادة التحسينات إلى المرخص وهي حالات مخلة بالمنافسة ومخالفة لقانونها.

ويشير مدير السياسات في الهيئة نشأت خرتلك إلى أدوات إنفاذ القانون حيث ينظر مجلس المنافسة في المخالفات من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو غرف الصناعة والتجارة والزراعة المعتمدة وعندما يقرر رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا كما يمكن له عند الضرورة توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وإعلان بطلان الممارسات المخالفة لها والإغلاق المؤقت للمؤسسة المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و‏إحالة الملف إلى النيابة العامة لتحمل التبعات الجزائية.

ويغرم المجلس كل من قدم إلى المجلس معلومات كاذبة أو رفض تقديم معلومات أو قام عمدا بإعاقة عمله بغرامة لا تقل عن واحد بالمئة ولا تزيد على عشرة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات كما أكد القانون على ضمان سرية المعلومات حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان علما أن القانون حدد أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة للمواد ضامنة للوفاء بها.

أحمد العمار