محافظة دمشق تحدد رسم البيع والاستئجار والاستثمار المجبى لصالح الوحدات الإدارية

دمشق-سانا

حددت محافظة دمشق رسم البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري أو المستأجر او المستثمر لصالح
الوحدات الإدارية بنسبة خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل.

وبينت المحافظة في قرارها رقم /11069/ أن معتمدي الدوائر لدى الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولون تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني أو الظرف المختوم بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة.

وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام المادة /8/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته التي تنص على الغاء نص المادة 19 من القانون رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته علما بأنه تضاف على الرسم عشرة بالمئة من قيمته رسم مدارس عملا بالقانون رقم 150 لعام 1958 بشأن أبنية التعليم وعشرة بالمئة من قيمته أيضا إضافي عملا بقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.

سكينة محمد

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

إغلاق حديقة تشرين لإجراء أعمال صيانة تحضيراً لمعرض الزهور

دمشق-سانا أعلنت محافظة دمشق عن إغلاق حديقة تشرين اعتباراً من اليوم ولغاية بعد غد الثلاثاء، …