العمل تصدر قراراً ينظم عمل غير السوريين.. العبد الله: هدفهُ ‌عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة العمل قرارا ينظم عمل غير السوريين وشروط مزاولتهم للعمل في سورية بهدف ‌عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية وبناء على ‌الحاجة الفعلية للخبرة أو الاختصاص المطلوب من غير السوريين وأن تتناسب مؤهلاته وخبراته مع العمل الذي سيوكل إليه.

وتضمن القرار ضرورة حصول العامل من غير السوريين على ترخيص العمل وإذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10 بالمئة من مجموع عماله وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله.

وأوضح القرار أنه يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة على 9 بالمئة من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءا من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة بحيث تنخفض تدريجيا لتستقر عند 3 بالمئة من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات في حين يحق للوزير أن يرفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية.

وبالنسبة لإجراءات استقدام وتشغيل غير السوري ومنحه ترخيص العمل بين القرار أنه يتوجب على صاحب العمل الراغب باستقدام خبير من غير السوريين تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصة مرفق بكتاب من فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختص يتضمن بيانا بأسماء العمال وعددهم الإجمالي من السوريين وغير السوريين واسم الخبير المراد استقدامه وجنسيته والمهنة التي سيعمل بها ووصف المهام التي ستوكل إليه والمدة التي سيقضيها في العمل.

ويعفي القرار من “شرط مزاحمة اليد العاملة السورية” غير السوري المقيم في سورية لمدة تزيد على خمسة عشر عاما قبل تاريخ تقديم طلب الموافقة على عمله أو المولود لأم سورية أو زوج لأي من السوريين أو السوريات ويتوجب عليه التقدم إلى المديرية المختصة بطلب خطي لترخيص عمله مرفقا بالثبوتيات المطلوبة.

وعرض القرار اجراءات ترخيص عمل غير السوري الراغب بالعمل لحسابه الخاص والمستثمر وتجديد الترخيص السنوي للعمال أو الخبراء المستقدمين للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص إضافة إلى الضمان المالي وإجراءات تحريره لمقدمه ووضع تصنيف للعمالة مثل الخبراء والعاملين في المنظمات العربية والدولية والفنانين.

وأوضح وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبدالله في تصريح لمندوب سانا أن القرار راعى مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات العمل الثنائية الموقعة بين سورية والدول الاخرى وإزالة التناقض أو التفسير حول المدة المحددة للخبير والتعارض حول نسب بدل الترخيص النقدي الواجب استيفاؤها من غير السوري الراغب في العمل في سورية ومراعاة العدالة بينهم حسب المركز المالي بما لا يؤثر على رفد الخزينة العامة للدولة وإزالة الالتباس حول الجهة صاحب العمل أو العامل التي تلتزم بتسديد بدل الترخيص والكفالة النقدية.

وأشار الوزير العبد الله إلى أن القرار لا يشمل غير السوري في حالة الإقامة في الأراضي السورية لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ تقديمه الطلب على ألا تزيد مدة مغادرته سورية خلالها لغير غرض الدراسة أو خدمة العلم عن أربعة وعشرين شهرا.

وجاء القرار ليوضح بعض التعريفات الواردة في بنود قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والذي تسري أحكامه على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

وزارة العمل تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم (4) حول إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات إذا سددوا التزاماتهم تجاهها خلال عام

دمشق-سانا أصدرت وزارة العمل التعليمات التنفيذية للقانون رقم (4) لعام 2016 حول إعفاء أصحاب الأعمال …