قانون بإلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك لم يسبق التصريح عنها بتسوية وضعها

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.

وأعفى القانون مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

ووفقا للقانون تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1436هجري الموافق لـ 21-12-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة /2/ من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

المادة /2/أ/ يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام /نصف كيلوغرام /10/تولا /66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.

ب/ تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

المادة /3/ يستوفى رسم مالي قدره /200/ مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة /1/ من هذا القانون.

المادة /4/ يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة /3/ من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية/ بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة /5/ تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /6/ لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /7/ يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /8/ تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة /9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-3-1436 هجري الموافق لـ 24-12-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 ميالة: القانون استكمال للجهود المتخذة لمعالجة المشكلات التي تعاني منها صناعة الذهب

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن القانون رقم /35/ للعام 2014 تاريخ 28-12- 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند ادخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك دون ان يترتب على هذا الاجراء أي مساءلة قانونية يأتي استكمالا للجهود التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها صناعة الذهب في سورية.

وأوضح ميالة في تصريح لـ سانا أن عملية تسوية الذهب غير النظامي تعتبر بمثابة ترخيص حيازة لمالكي الذهب تمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب ولا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2012 الخاص بتنظيم عملية ادخال الذهب الخام بالاضافة إلى أن تسوية وضع الذهب الخام تعزز من القدرة على الرقابة على الذهب الموجود في الأسواق وبما يحافظ على سمعة صناعة الذهب إحدى الصناعات العريقة في سورية.

وأشار إلى أن المصرف قام خلال الفترة الماضية باتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة الى تذليل العقبات والمشكلات التي تعاني منها صناعة الذهب في سورية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه الصناعة موضحا أن هذه الجهود تكللت بصدور هذا القانون إلى جانب المرسوم 53 لعام 2012 والقرار رقم 283 تاريخ 26-5-2014 الخاص بتنظيم استيراد وتصدير الذهب والتعليمات الخاصة بتعهد تصدير الذهب الصادرة بقرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1371 تاريخ 15-10 -2014.

وبين ميالة أن القانون رقم 35 الذي تم اعداده من قبل المصرف بالتعاون مع الجهات المعنية تضمن تعريفا واضحا للذهب الخام المشمول باحكامه وذلك منعا لأي التباس حيث نص على ان المقصود بمادة الذهب الخام هي السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان /1/ كيلوغرام /نصف كيلوغرام /10/تولا /66ر116/غراما حصرا من عيار /24/ قيراطا /995/وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ على أن تعتبر كافة أشكال الذهب الاخرى بما فيها الاونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون أي أن القانون “لا يشمل الذهب الذي يقتنيه المستهلك على شكل أونصات او ذهب مشغول”.

وبموجب القانون يستوفى رسم مالى قدره مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه ووفق التعليمات الصادرة من مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص وحددت فترة سريانه بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه ويجوز تمديد المهلة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .