قانون بإلزامية اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (21) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.

ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

التعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:

– المكلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس مهنةً أو عملاً مرخصاً أصولاً.

– الزبون: شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من السلع أو الخدمات أو الأنشطة التي يقدمها المكلف.

– نظام الدفع الإلكتروني: مجموعة الوسائل والإجراءات الإلكترونية لدفع الأموال والوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر.

– قنوات الدفع الإلكترونية: تجهيزات أو برمجيات إلكترونية تمكّن صاحب الحساب المصرفي من إجراء عمليات سحب أو إيداع أو دفع أو تحويل أموال من خلال نظام الدفع الإلكتروني.

– أداة الدفع الإلكترونية: وسيلة ملموسة أو غير ملموسة صادرة في الجمهورية العربية السورية من قبل المصارف، تمكن صاحب الحساب من النفاذ إلى حسابه المصرفي من خلال قناة دفع إلكتروني لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

المادة 2 –

يلتزم المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي، بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لدى الزبون.

المادة 3 –

‌أ- يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة، وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات المهنية، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بفتح حساب لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

‌ب- على الجهات المعنية في الفقرة (أ) من هذه المادة الامتناع عن تلبية الطلب إلا بتقديم ما يشعر بفتح الحساب المصرفي.

‌ج- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4 –

‌أ- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق خطة زمنية تدريجية، بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي، القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ب- يحدد مصرف سورية المركزي الحد الأعلى والحد الأدنى للمبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره.

 دمشق في 24- 4- 1445 هجري الموافق لـ 8- 11-  2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

الرئيس الأسد: دور الأحزاب العقائدية أكثر أهمية اليوم بظل الحروب ذات الطابع الثقافي.. سنقدم كل ما يمكننا لأي مقاوم ضد الكيان الصهيوني دون تردد

دمشق-سانا أكد السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أن أخطر ما …